فتاوي الأئمة الأثبات في مشروعية التهجد
وزيادة عدد الركعات
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله,وعلي آله وصحبه ومن والاه.
ثم أما بعد
فإن الله عزوجل جعل لعباده مواسم للطاعات,وأوقاتفاضلة للتعرض للنفحات ,ونيل الرحمات,والاستزادة من الخيرات.
ومن أعظم مواسم تحصيل الحسنات ,شهر رمضان الذي شرعفيه الصيام والقيام.
والصيام له أحكامه وآدابه,والقيام له أحكامهوآدابه,وتلك الأحكام والآداب مستقاة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
وليس الأمر فوضي, يقول من شاء ماشاء متي شاء,فيأتيبالغرائب والعجائب,ويبني عليها أحكام.
ومن هذه الأمور التي كثر فيها الكلام ,في هذهالأيام صلاة التهجد والقيام,والتي للعلماء فيها قولان:
الأول :إحدي عشرة ركعة,أو ثلاثة عشرة.
الثاني: ثلاث وعشرين ركعة,أو تسعا ًوثلاثين ركعة بناءً علي عملأهل المدينة في عهد عثمان رضي الله عنه.
والمسألة خلاف سائغ لايضلل فيها ولايبدع فيها المخالف, ومن قالهذا فإنه وهم باطل وجهل بالغ.
وحاشا أن يكون صحابة النبي رضوان الله عليهم أجمعين,والتابعين,وأئمةالدين من المتبعين.
يقول الشيخ عطية سالم – رحمه الله-:يقول شيخ الإسلام- رحمهالله-:
كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم ) ص 275 ما نصه قال:"فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله صلىالله عليه وسلم وفعله، فإنه قال: "إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسن لكمقيامه". ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها رسول اللهصلى الله عليه وسلم في جماعة في أول شهر رمضان ليلتين، بل ثلاثا. وصلاها كذلك فيالعشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرفكتب له قيام ليلة". لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن.
و بهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها على حالالانفراد. وفي قوله هذا ترغيب في قيام شهر رمضان خلف الإمام وذلك أوكد من أن يكونسنة مطلقة.
وكان الناس يصلون جماعة في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهموإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم وأما قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البدعةهذه" فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيهلقالوا: "الصاحب ليس بحجة".
فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ومن اعتقد أن قولالصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث.
فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديثبقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين فيفيدهم هذا (حسن تلك البدعة) أماغيرها فلا.
ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسميةشرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأماالبدعة الشرعية فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي.
فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعدموته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكرالصديق رضي الله عنه فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى ((بدعة)) فياللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن نفس
الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا فياللغة. كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرونإلى الحبشة "وإن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوابدين محدث لا يعرف".
ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة فياللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة. فلفظ"البدعة" في اللغة أعم من لفظ "البدعة" في الشريعة.
وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" لم يُرِد بهكل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ. وإنما أرادما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبيصلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى. وقد قال لهمفي الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: "إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلاكراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلاالمكتوبة".
فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، وخوف الافتراض قد زالبموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض".
وساق بعد ذلك أدلة أخرى كجمع القرآن ونفى عمر ليهود خيبر، وقتال أبي بكر لمانعيالزكاة. ثم قال مبينا ضابط البدعة الحسنة من السيئة بما نصه: "والضابط في هذاوالله أعلم أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لواعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه المسلمون مصلحةنظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى اللهعليه وسلم فهنا قد يجوز إحداث ما تدعوا إليه الحاجة إليه - قال رحمه الله عبارةمفادها أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر من غير تفريط -.
وكذلك إن كان المقتضى لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تركهالنبي صلى الله عليه وسلم لمعارض وقد زال بموته" .أهـ
هذا هو كلام شيخ الإسلام بن تيمية بنصه في بيان كلمة عمر رضي الله عنه "نعمتالبدعة". وأعتقد أنه واضح في الرد على من يحتج بها على أن صلاة التراويحجماعة بدعة أو أن العدد الذي ورد عن عمر فيها 21 ركعة بدعة.
غير أن البحث في إثبات ذلك العدد عنه أو عدم إثباته ويكفي في ذلك روايات مالك فيالموطأ والله تعالى أعلم.
أقول ومن يجعل التهجد بدعة كيف يكون حمله لماكان عليه الصحابة في خلافة أبي بكر فكانوا يصلون جماعة وأفرادا .في المسجد اول اليل وآخره أفرادا وجماعات
فهل الصحابة وأبي بكر رضي الله عنهوعنهم كانوا على البدعة ويقرونها فكانت أكثرمن جماعة للتراويح في المسجد, وكما هو صدر من خلافة عمر رضي الله عنه
فليس الأمر كما يقول البعض أنها بدعة,فهل كانالصحابة مبتدعة حاشا وكلا؟.
لهذا كان هذا الجمع لهؤلاءالأئمة الأعلام من علماء الإسلام,في بيان مشروعية صلاة التهجد,فلهؤلاء يكون المردوالاحتكام في فهم سنة خير الآنام عليه الصلاة والسلام.
والله من وراء القصد,وهوالهادي إلي سواء السبيل.
وصلي الله وسلم علي محمدوآله وصحبه وسلم.
وكتبه
علي عجالة
الفقير إلي الله
محمد بن عوض بن محمد بن عبد الغني
السكندري
منقووووووووول