فتاوى نحتاجها (1)
* س: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم النافلة.الجواب /إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبقَ إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتى تدرك الصلاة على الجنازة، أما إذا كنت في أول النافلة فالأولى قطعها حتى تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة.
ابن جبرين
* أمر الشرع بتشميت العاطس(وإذا عطس فحمد الله فشمته) ولا يشمت العاطس في أحوال:
-إذا لم يحمد الله
-المزكوم إذا تكرر عطاسه فزاد عن ثلاث، وقال بعض العلماء: يشمت مادام يحمد.
-من عطس والإمام يخطب إلا أن يكون حال سكوت الإمام بين الخطبتين.
- من كان في صلاة.
-من كان في الخلاء؛لأن حمده هناك خطأ.
-الكافر ولو حمد الله، ويقال له: هداك الله. جوال زاد
* إذا كان راكب الطائرة أو القطار يعلم أنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يريد فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة جميع الصلاة وجب ذلك، وإذا كان لا يمكنه فليتق الله ما استطاع. (اللجنة الدائمة للإفتاء)
* التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي لذوات الأرواح غير داخل في عموم أحاديث النهي عن التصوير ولعن المصورين,فالذي يظهر لنا هو جوازه؛ لعدم وجود المضاهاة لخلق الله تعالى,أما تصوير المرأة أو عورات الرجال فإنه لا يجوز, لما فيه من الفتنة أو التدخل في خصوصيات الآخرين وانتهاك حرماتهم.
د. عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد
* - الذكر بعد الفريضة يشرع لإمام ومأموم ومنفرد.
– وهو بعد الصلاة مباشرة ولا يضر فصل يسير.
– المشروع عده بالأصابع، والأفضل باليمنى، ويجوز بالمسبحة لكنه خلاف السنة[ابن باز، ابن عثيمين] – من شك في العدد بنى على الأقل(شك في 30 أو31 يجعلها30)
- إذا جمع الصلاتين فيقوله بعد الثانية مرتين، وقيل: يكفيه مرة.
* من أحكام الدم:
-يجوز التبرع به إذا كان لايضر المتبرع ولايجب إلالضرورة -يجوز نقله من كافر لمسلم ومن مسلم لكافر غيرمحارب -لايجوز بيعه بنقد أوأي عوض للنهي عن ثمن الدم -من لم يجد دما إلابثمن فلاحرج عليه وإثمه على الآخذ -لاأثر له في ثبوت المحرمية كالرضاع
-يفطر الصائم خروجه إذا كان كثيرا كالحجامة
-لاينقض الوضوء على الراجح(العثيمين)
* لا بأس في أن يشتري الإنسان سلعة, سواء أكانت بيتًا أم سيارة, من البنك ويقوم بتسديد ثمنها على أقساط, بشرط أن تنتقل الملكية إلى البنك أولاً قبل أن يبيعها على المشتري.
الشيخ د.عبدالله الركبان – قناة المجد ( الجواب الكافي )
* (ص) (صلعم) رموز يستخدمها بعض الكتاب بدلا من(صلى الله عليه وسلم)وقد كره العلماء ذلك وحذروا منه لأنه:
-مخالف للأمر المؤكد في قوله تعالى:{يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}وهو يتناول النطق والكتابة -حرمان الكاتب نفسه من كتابة دعاء يترتب عليه ثواب عظيم -قد لا يتنبه القارئ للرمز ولا يفهم المقصود منه ينظر:فتاوى ابن باز(2/397)
* يقول الشيخ ابن باز بعد ماسئل عن حكم من حلف وهو في حالة غضب ؟ فقال: من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل :
إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه ، فهذا لاتنعقد يمينه ولا يلزمه شيء ، كما لو طلق في حال شدة الغضب ، وعند المسابة والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره ، لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين . فتاوى معاصرة 0
* الألعاب الالكترونية التي تسمى ألعاب البلاي ستيشن أو غيرها، إذا كانت تشتمل على أشياء محرمة أو صور ودعايات نسائية أو موسيقى ونحو ذلك؛ فإنها لا تجوز، فإن عدم ذلك فلا أرى فيها حرجًا بهذه الضوابط، ولكنها ليست هي الخيار التربوي العملي الصحيح، فإذا أمكن أن تغطى الحاجات النفسية في اللهو والترفيه للأطفال بأشياء أخرى فهذا هو الأفضل، وإن لم يمكن فتجوز بالضوابط المذكورة.
الشيخ/ سليمان الماجد - قناة المجد
* من عدم الماء والتراب، أو وصل إلى حال لا يستطيع معها لمس بشرته بماء ولا تراب; فإنه يصلي على حسب حاله، بلا وضوء ولا تيمم؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها, ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به; لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وهذه استطاعته. (صالح الفوزان)
* الوشم في الجسم حرام؛لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عُمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة؛ فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.
[فتاوى ومقالات ابن باز 10/172]
* قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:"أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجتمع فيها دينان،ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام، ومحل قبلة المسلمين، فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه"[مقدمة حكم بناء الكنائس]
* الحول في الزكاة المعتبر فيه العام الهجري؛ لأن هذه سنة المسلمين، وتقديم الزكاة جائز وأما تأخير إخراجها فلا يجوز إلا لعدم وجود مستحقها أو نقلها إليه بوكيل ونحوه والله أعلم. (د.سلمان العودة)
* يجوز للمرأة أن تشاهد الرجال في التلفاز وفي غيره بشرط أن لا يكون ذلك بشهوة, فإن كان بشهوة وتلذذ فإنه لا يجوز, ويجب عليها في هذه الحال أن تغض بصرها.
الشيخ/ سليمان الماجد – قناة المجد
* الحجامة:
- وهي إخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة.
- شفاء وبركة.
- تفعل في أي وقت عند الحاجة على الريق.
- وتفضل في أيام (17و19و21)
- الأرجح أنها تفطر الصائم.
- الأفضل تجديد الوضوء بعدها.
- يراعى نظافة أدواتها. جوال زاد
* التختم للرجل:
- يباح بالفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة
- يحرم بالذهب(نهانا عن خاتم الذهب)متفق عليه
- كره بعض العلماء التختم بالحديد لأنه(حلية أهل النار)مختلف في صحته
- يجوز في كلا اليدين ويسن في الخنصر وينهى عنه الرجل في السبابة والوسطى- اللجنةالدائمة
* إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة؟
- إن تذكر في أثناء الصلاة فيلزمه الخروج منها، ويستخلف من المأمومين من يقوم مقامه.
- وإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة فيلزمه إعادتها؛ لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة.
- وأما المأموم فلا يلزمه إعادة الصلاة.
(االشرح الممتع)
* يجوز إزالة جميع شعرالوجه للمرأة سواء بالنتف أم بالليزر ما عدا شعر الحاجبين؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة,فلو نبت للمرأة شعر في خديها أو على ذقنها جاز إزالته لأنه خلاف أصل خلقتها.قناة المجد (الجواب الكافي)
* البطاقة الشخصية للمرأة مهمة جدًا,وقد تكون ضرورة لبعض النساء لمنع انتحال الشخصية في المدارس والجامعات وأماكن العمل وغيرها,ولكن الاعتراض الوحيد هو على التمسك بوجود الصورة مع وجود البديل الأفضل والأوثق وهو البصمة؛لذلك فالأفضل هو استخدام البصمة وخاصة في حالة النساء حتى لا نوقعهن في الحرج.
د.عبدالعزيز الفوزان–قناة المجد